وفي رواية: يتبع صاحبة حيث ذهب وهو يفر منه. فإذا رأي أنه لابد منه أدخل يده فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفجل.وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يكون له مال فيمنعه من حقه ويضعه في غير حقه إلا مثله
الله له شجاعا أقرع منتن الريح لا يمر بأحد إلا استعاذ منه حتى يدنوامنه.فيقول له أعوذ بالله منك.
صفحة (81)
فيقول:لم تستعيذ منى فأنا مالك الذي كنت تبخل عليه في الدنيافيطوقه الله في عتقه حتى يدخله الله جهنم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: {لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته}.وعنه صلى الله عليه وسلم
{ ما نقض قوم العهد إلا ابتلاهم الله بالقتل ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون ولا منع قوم الزكاة إلا منع الله عنهم المطر}.ويقال: من منع خمسا منع الله منه خمسا: من منع الزكاة منع منه حفظ المال.
ومن منع الصدقة منع الله عنه العافية.ومن منع العشر منع الله منه بركة أرضه.ومن منع الدعاء منع الله منه الإجابة.ومن تهاون بالصلاة منع كلمة التوحيد عند الموت. والزكاة مال يؤدي أخذه كما لا يحل له.
ومعطيه لمن لا يستحقه.ومانعه عمن يستحقه إلى النار.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 16
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:16 : الفصل الثالث وقت تحديد الزكاة
صفحة (82)
تحتاج الذهب والفضة والإبل والبقر والضأن والمعز لأخذ الوقت.
ويستحب أخذ شهر وكونه رجبا أو رمضان أو المحرم. ...
وإن أراد توقيت أحد الثلاثة وقد دخل ذلك ملكه في غيره فليخرجه
من ملكه. ويرده آخر يوم من الشهر الذي أراد فيكون كله وقتا فإذا دار
لحول حتى دخل عليه الشهر وجبت عليه الزكاة.
ولا يكون مضيعا حتى ينسلخ الشهر ولم يعط.وإن تلف في الشهر قبل إخراج الزكاة التي أصابها أو استفاد بعد ما أخرجها إليهم:فلا زكاة عليهم ولو لم ينسلخ الشهر.
صفحة ٣٣