ولا يأخذ الوقت أو الشهر.وإن فعل ومضى يوم ولم يعطها فهو مضيع.وقيل: إنما الوقت هو وقت ما دخل ذلك ملكه.وإن أخر عنه فقد ضيع.وإنما يأخذ الوقت إذا تم النصاب في ملكه.ولا زكاة عليه حتى يدور الحول وعلى ذلك في ملكه غير نافع عن النصاب.
صفحة (82)
وإنما يأخذ الوقت للأنعام إن كانت في يده.ويأخذه للذهب والفضة ولو كان في ذمة غيره.
ولا ينقض الوقت إلا بنقصان النصاب قبل الحول.والإخراج من الملك إلا إن أخرجه بأحد شيئين:
الأول: الفرار من الصدقة.فإن أخرجه فرارا بقي وقته ولزمته الزكاة بقدر ما مضى من السنة.
وكذا إن أخرج الغله فرارا فإنه تلزمه زكاتها. فانظر شرحي على النيل.وان قصد الفرار وحاجة بقي الوقت ولزمته الزكاة على ما ذكر. قيل: لا بقاء ولا لزوم.
الثانى: الإبدال بالجنس.فإن أبدله بالجنس فالوقت باقي يزكى عليه.وقيل: يحدده مثل أن يبدل عشرين دينارا بمائتي درهم أو بعشريندينارا.أو أربعين كبشا بأربعين نعجة أو أربعين كبشا.
وأقول: إن أبدل بغير الجنس جدد إلا إن قصد الفرار.وإذا حال الوقت لم ينتقض الوقت ما لم ينتقض الأصل.
صفحة (84)
وأصل الذهب ثلاثة مثاقيل.وأصل الفضة ثلاثة دراهم أو وزنها فضة.
وقيل:المثقالأن في الذهب ودرهمان في الفضة.وقيل: درهم.وتكون الدنانير أصلا للدراهم وبالعكس .والتبر أصلا للمسك والفضة والمسك له.وأصل الغنم والبقر والإبل ثلاثة دوسن.ويكون الجاموس أصلا للبقر وبالعكس.
وينقض في الثلاثة كله ما ينقض الوقت في النصاب من خروج الملك.والإبدال على ما مر.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 17
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:22 : الفصل الرابع نصاب الذهب
صفحة (85)
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب مسككه عشرون دينارا.
صفحة ٣٤