على دينه.جوابا لقول المهاجرين فأي المال نتخذ!وفي قوله صلى الله عليه وسلم في أهل الأموال هم الخاسرون ورب الكعبة مرتين.إلا من فرقه عباد الله. وقليل ما هم لأن المراد الترغيب عن الذهب والفضة والمال لأن جمعهما داع للبخل. وقال علي: كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت زكاته
أو لم تؤد دونها نفقة.
صفحة (76)
وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاته إلا وكان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم.فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة.وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وكان يوم القيامة بطح له
بقاع أي بأرض مستوية قرقر أي أملس أوفر ما كانت أي عظما وسمنا.قيل:وكثرة.
ولو لم تكن كذلك انكالا له.وتسير عليه وعلى وجهه وتعضه كلما مضت أخرها ردت عليه أولها
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له يوم القيامة بقاع قرقر أوفر ما كانت فتطأه بأكنافها وتنطحه بقرونها ليس فيما ما لا قرن
له ولا ما التوى قرنه ولاما كسر قرنه. ولو كان في ذلك في الدنيا .
وفي رواية ذكر البقرة بما ذكر الإبل.وقال صلى الله عليه وسلم:{مانع الزكاة يقتل }.
قال أبو عبيدة: إذا منعها من إمام يستحقها.
صفحة (77)
قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
وروى: حتى ألحق بالله. والعقال ما يعقل به البعير.أو قدر قيمته في زكاة النقد والثمار.
وقال النووي: الصحيح أن المراد بالعقال قدر قيمته.وقال مالك: العقال ما يعقل به البعير أو قدر ثمنه.
وإليه ذهب كثر من المحققين.وقد بعث صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان
يأخذ مع كل فريضة عقالا.وعن عائشة رضي الله عنها كان من عادة المصدق أن يعمد إلى قرن
بفتح القاف والراء؛ الحبل الذي يقرن به بين البعيرين لئلا تشرد الإبل.وقيل: العقال تبعا للفريضة لا لجوبه بعينه على الصحيح.وقيل: العقال صدقة عام. وقيل: هو تعسف.
وقيل: الفريضة من الإبل ونحوها.
صفحة ٣١