وإنما حقا أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله منه الذي هو نجاته من النار.
وإنما تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. فالفقير أخذ رزقه من الله.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 15
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:13 : الفصل الثاني الزكاه
صفحة (74)
قال الله عز وجل:
{ الذين يكنزون الذهب والفضة }. الآية أنزلت في الأحبار الرهبان وصفا لهم بالحرص على المال
والبخل والشح به.أو في الموحدين الذين يقتنون المال ولا يؤدون حقه.
قرنهم بالمرتشي من أهل أكتاب للتغيلظ وهو الصحيح.ويدل له لما أنزلت كبرت على المسلمين.فذكر عمر ذلك لرسول الله على الله عليه وسلم،فقال: { إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم }.
وروى: ما أدى زكاته فليس يكنزا أي بكنز أي أو عد عليه.قال: ولو بلغ سبع سنين.
وقال: أبو ذر رضي الله عنه نزلت فينا و في أهل الكتاب.والصحيح كما علمت أن الكنز ما لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض.وقيل: كلما فضل عن حاجتك فهو كنز.ولا دليل له في قول أبي ذر وأبي هريرة كل بيضاء وصفراء أو كان عليها صاحبةا.
صفحة (75)
وهي كنز حتى يفرقها الجواز أن يريد بالتفريق تفريق زكاتها.فحذف المضاف.أو تفريقها بإخراج الزكاة.فانه إذا أخرج زكاتها فقد وقع التفريق بينهما بين زكاتها.وإنما سهل دينك التأويلين.ما مر عنه صلى الله عليه وسلم. ودليل أيضا في قوله صلى الله عيه وسلم ثلاثا لما نزلت الآية:
{تبا للذهب تبا للفضة }.ذلك مع قوله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو زوجة مؤمنه تعين أحدكم
صفحة ٣٠