الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي ت. غير معلوم
11

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ثانيا: الجناية على ما دون النفس. يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد. وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين: ١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس. ٢- الجناية الواقعة على سائر البدن١.

١ انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.

1 / 351