الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي ت. غير معلوم
12

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب١. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها: ١- قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ ٢. ٢- وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً﴾ ٣. ٣- وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ٤. ٤- وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ٥. ٥- وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ٦.

١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٨، ٥٩، المهذب ٢/١٧٢، المغني ١١/٤٤٣. ٢ آية (٣٣) من سورة الإسراء. ٣ آية (٩٢) من سورة النساء. ٤ آية (٩٣) من سورة النساء. ٥ آية (٣١) من سورة الإسراء. ٦ آية (٣٢) من سورة المائدة.

1 / 352