الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي ت. غير معلوم
10

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ. التقسيم الثنائي: قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين: ١- العمد. ٢- الخطأ١. وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع: ١- العمد. ٢- شبه العمد. ٣- الخطأ. خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " ٢.

١ انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢. ٢ أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.

1 / 350