الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم١، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه٢، وبه قال الشافعية٣ والحنابلة في المعتمد عندهم٤ القتل إلى ثلاثة أقسام:
١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه٥ من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا٦.
٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله٧.
٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم٨.
_________
١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
٢ انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠.
٣ انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
٤ انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢.
٥ خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨.
٦ انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١.
٧ انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢.
٨ انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.
1 / 349