ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف، وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم و الحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية ووالد الزنا فروع (الأول) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (الثاني) لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التتميم (الثالث) لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق.
الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل، وأما ماء الغسل من <div>____________________
<div class="explanation"> على الطهارة نص وتلك ظاهر والظاهر لا يعارض النص، ولأنها قد اشتملت على علة الحكم والمراد في قوله يطهرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث.
قال دام ظله: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به والأقرب وجوب التتميم أقول: ذهب الشيخ (إلى) عدم وجوب التتميم و (إلى) جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم، ووجه اختيار المصنف أن الاستعمال تابع للاسم وإلا لم يجزه، وقيل كلام الشيخ متضاد وليس بجيد فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، ويجب الوضوء به مع حصوله.
الفصل الثالث في المستعمل قال دام ظله: أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
أقول: الماء المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل</div>
صفحة ١٨