بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوابغ النعماء وترادف الآلاء
صفحة ٢
المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء <div>____________________
<div class="explanation"> من العلوم البديهية إلى العلوم الكسبية (الثالثة) العقل بالفعل وهو القوة التي تدرك المعقولات الكسبية (الرابعة) العقل المستفاد وهو انطباع الصور المعقولة في النفس كالصورة في المرآة ونحوها وكونها حاضرة عندها بالفعل وإلى هذه المراتب الثلاث أشار بقوله وترادف الآلاء حيث يحصل مرتبة بعد مرتبة (وأما القوة العملية فمراتبها ثلاث: (ألف) تهذيب الظاهر باستعمال الشرايع الحقة (ب) تخلية الباطن من الأخلاق الذميمة وإليه أشار بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها (1) (ج) تحلية السر بالصور القدسية وإلى هذه المراتب أشار بقوله: وترادف الآلاء والنعمة هي المنفعة الحسنة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه وهي أما ظاهرة وأما باطنة والنعم الباطنة تختص باسم الآلاء والنعم الظاهرة تطلق عليها النعمة.
قوله: المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء.
أقول: ها هنا ثلاث فوائد: (ألف) لما كان أعظم النعم هو النبوة لأن نفعها عام وتحصل بها سعادة الدارين وتحصل بها النظام بأحوال الشخص في نفسه وفي تدبير منزله ومشاركته مع غيره المسمى بسياسة المدن فلهذا حمد الله عليه (ب) أنه أشار إلى دليل النبوة بقوله: لإرشاد الدهماء أي الخلق الكثير وتقرير الدليل أن الانسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده بل لا بد له من مشارك من بني نوعه ليرجع (2) كل منهم إلى ما يحتاج الآخر إليه والاجتماع مظنة التنازع لأن ضعفاء العقول يختارون بلوغ شهواتهم ويخترفون (يحتقرون خ ل) فيها فساد نظام النوع فكان تمام نظام النوع يحتاج إلى شريعة وناموس إلهي وحدود تمتع الناس الشهوات والقوة الغضبية فلا بد أن يكون الصادع به بوحي من قبل الله تعالى ويدل عليه معجزات وآيات لاستحالة الترجيح من غير مرجح (ج) الإشارة إلى الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي إرشاد الخلائق في أمور معاشهم ومعادهم إلى طريق الصواب والهداية إلى أحكام الشريعة (واعلم أني قد أوردت على والدي المصنف قدس الله روحه أن إرسال الأنبياء واجب عقلا</div>
صفحة ٣
والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء ورافع درجات العلماء <div>____________________
<div class="explanation"> على الله تعالى عند الإمامية والمعتزلة فكيف جعلته هنا تفضلا (وأجاب ره) بأن إرسال الأنبياء موقوف على خلق المكلفين وتكميل عقولهم وخلق الشهوات لهم والقدرة و ذلك كله تفضل فلما كان الأصل المبني عليه تفضلا كان الفرع أولى بالتفضل.
قوله: والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء.
أقول: نسبة الإرشاد إلى الأنبياء ونسبة التكميل إلى الأوصياء إشارة إلى قوله تعالى (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) (1) وجعل النبي (2) للتبليغ والوصي للتكميل ولما كان التكميل هو باستعمال شرايع ألحقه ثم تخلية السر من الأخلاق الذميمة ثم تحليته بالصور القدسية كذا جعل الإمام الذي هو وصيه حفظا للشرع و هداية الخلق إليه وحملهم عليه فيحصل تكميل الأولياء وهم العلماء والعلماء يهدون باقي الأمة (والسؤال والجواب كما مضى).
قوله: والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء.
أقول: التكليف إرادة (بعث خ ل) من تجب طاعته ما فيه مشقة ولما كان التكليف مؤديا إلى السعادة الأبدية كان أعظم نعم الله تعالى (والسؤال والجواب كما تقدم) قوله: ورافع درجات العلماء.
أقول: هذا إشارة إلى قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. (4) وقوله تعالى:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم (5). فذكرهم هنا لشرف مرتبتهم وعلو منزلتهم وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (6) وأما من طريق المعقول فأعلى المراتب العقل المستفاد.</div>
صفحة ٤
ومفضل مدادهم على دماء الشهداء وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ومفضل مدادهم على دماء الشهداء.
أقول: جاء في الخبر ما معناه: أن يوم القيامة يوزن دماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء.
قوله: وجاعل أقدامهم واطية على أجنحة ملائكة السماء أقول: هذا إشارة إلى الحديث المروي (1) وهو أن الملائكة تضع أجنحتها تحت رجلي طالب العلم رضاء به.
قوله: أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء.
أقول: الأول إشارة إلى إزالة الضرر الحاصل. والثاني إشارة إلى منع وصول الضرر المتوقع. والبأساء هو الضرر الشديد الحاصل، ويمكن أن يقال الأول إزالة الجهل البسيط والثاني الجهل المركب.
قوله: وأشكره في حالتي الشدة والرخاء.
أقول: الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم والحمد هو ذكر صفات الكمال للمدوح والحمد والمدح أخوان وبين الحمد والشكر عموم و خصوص من وجه لأن الحمد لا يكون إلا باللسان والشكر قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل فيكون الشكر أعم من الحمد بهذا الوجه والحمد قد يكون على نعمة وقد يكون على غير نعمة وأما الشكر فلا يكون إلا على نعمة فيكون الحمد أعم من الشكر بهذا الوجه.
إذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر من كلام المصنف قدس الله سره أن الرخاء الذي هو عبارة عن حصول المنافع ودفع الآلام والشدة وهو الألم كل واحد منهما نعمة من نعم الله تعالى (أما) الرخاء فظاهر و (أما) الشدة فلأن الألم الحاصل من الله تعالى إما أن يكون مستحقا أو مبتدئا والأول نعمة من حيث أنه دفع عقاب الآخرة وهو إنه إذا عذب في الدنيا على ذنب لم يعاقب في الآخرة عليه وأما الثاني فلأنه لا بد وأن يعطي المكلف</div>
صفحة ٥
وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى <div>____________________
<div class="explanation"> في الآخرة في مقابلته من الثواب والأعواض ما لو علم به المكلف لاختاره قطعا فقد ظهر إنه نعمة فيجب شكر الله في الحالين.
قوله: وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى أقول: الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكة الاستغفار وفي الشرع ذات الركوع والسجود (واعلم) أن الناس اتفقوا على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله بتبعيته، وعلى وجوبها في الصلاة، وعلى استحبابها في غيرها وقال بعضهم لا، وقيل مرة واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على آله المعصومين بانفرادهم، واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على غيرهم من طوائف المؤمنين، فذهبت الإمامية إلى الجواز لقوله تعالى (وصل عليهم) ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم صلى على أبي أوفى (1) فيجوز لنا التأسي به لكن الأليق والأحسن والأولى بالأدب اختصاص هذه الصيغة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومين بتبعيته الطائفة ومنفردين إجمالا وتفصيلا، ومنع الشافعي من إطلاق هذه اللفظة على غير النبي وآله عليهم السلام لا إجمالا بتبعيته ولا تفصيلا ولا انفرادا لأجل تعظيم النبي وآله واعترضه والدي قدس الله سره بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (2) وكذا اختلفوا في صيغة عليه السلام.
قال: والدي قدس الله سره في نهاية الأحكام (أما بعد فإن الفقهاء عليهم السلام) و ذهب الشافعي إلى اختصاص صيغة رضي الله عنه بالصحابة فلا يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، واختصاص كرم الله وجهه بعلي عليه السلام فلا يقال لغير علي عليه السلام لأنه لم يسجد لصنم بخلاف غيره من الصحابة وغير أولاده المعصومين وذهبت الإمامية إلى جواز إطلاق صيغة رضي الله عنه على كل مؤمن ومؤمنة لأنه لا دليل على الاختصاص فالقول به يكون إدخالا في الدين ما ليس منه.</div>
صفحة ٦
وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء. أما بعد:
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وعترته الأصفياء أقول: العترة هي الخاص من الآل و (قوله) الأصفياء الذين اصطفاهم الله وهم المعصومون لقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (1) والمراد بهؤلاء المعصومون لا من أنفق له (اتفق خ ل) وفرق بين الذريعة والعترة وبينهما عموم من وجه فإن عليا عليه السلام رأس العترة وسيدهم وليس من ذرية النبي صلى الله عليه وآله ومن ليس بمعصوم من الذريعة ذرية وليس من العترة كجعفر الكذاب ويجتمعان في باقي الأئمة عليهم السلام (والمراد) بالآل في قوله اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومون، وقال الشافعي المراد كل مؤمن ومؤمنة والأصح الأول، وأهل البيت المراد بهم الأئمة وفاطمة عليهم السلام لا غيرهم فلو أوصى لأهل البيت لم يدخل فيه غير المعصومين لأنه لما نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (2) أخذ النبي عليه السلام كساء وشمله على نفسه وعلى علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام: وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة ألست من أهل البيت يا رسول الله فقال إنك على خير.
قوله: صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء أقول: فيه إضمار أي تملأ بركتها وشرفها وفضلها أهل أقطار الأرض والسماء (وقيل) معناه رحمة شاملة للأمة والملائكة فإن رحمته رحمة أمته قال تعالى:
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (3) أي من ذنب أمتك.
قوله: أما بعد أقول: هذا فصل خطاب يأتي للفصل بين الخطابين غير متجانسين أول من نطق بها علي عليه السلام (وقيل داود عليه السلام خ) وهو من فصيح كلام العرب</div>
صفحة ٧
فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخصت فيه لب الفتاوي خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام أقول: هذا اسم الكتاب وهو مطابق لمسماه والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلي يبني عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه فهي كالكلي لجزئياته والأصل لفروعه وأما أخذ في اسمه هذين الحكمين وهي بعض ما اشتمل عليه الكتاب لأنه اشتمل على بيان الأحكام الخمسة والسبب والشرط والمانع لأن هذين الحكمين (1) يقتسمان (يقتضيان خ ل) باقي الأحكام.
قوله: لخصت فيه لب الفتاوى خاصة أقول: التلخيص هو حذف الزوائد ولب الشئ جيده (لا يقال) أن فيها إشكالات وترددات فكيف يكون قد بين الفتاوى خاصة (لأنا نقول) المراد بالفتاوى ما يفتي به لولا المعارض وتردداته وإشكالاته ليست كترددات غيره لأن ترددات المجتهد باعتبار تعارض الأدلة والأمارات وتعارضها يرجع إلى الحكم بالخيار في الواقعة بأيهما شاء بخلاف غير المجتهد فإنه لا يتخير مع التردد فتردد المجتهد الحاصل من تعادل الأمارات كل واحد من الطرفين مفتي به بالقوة، فإن المفتي إذا سأله العامي في مثل هذه الصورة خير العامي المستفتي في العمل بأيهما شاء فكأنه أفتاه بكل واحد منهما.
قوله: وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة أقول: الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع و (قوله) الخاصة إشارة إلى الإمامية وإنما كانوا خاصة لأنهم الخلاصة الناجون بقول النبي صلى الله عليه وآله: ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة واحدة منها ناجية والباقي في النار: (2) روى لي والدي قدس الله سره عن أفضل المتأخرين خواجة نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله سره قال: الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية، قال لأني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركين في الأصول المعتبرة في الإيمان وإن اختلفوا في أشياء يتساوى</div>
صفحة ٨
إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي وهو الولد العزيز (محمد) الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي وأن يوسدني في لحدي وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي رزقه الله تعالى سعادة الدارين وتكميل الرياستين فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والأفعال والله المستعان وعليه التكلان وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب.
<div>____________________
<div class="explanation"> إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان، ثم وجدت طائفة الإمامية هم يخالفون الكل في أصولهم فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجون، فدل على أن الناجي هم الإمامية لا غير.
قوله: إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي.
أقول: إني لما اشتغلت على والدي قدس الله سره في المعقول والمنقول و قرأت عليه كثيرا من كتب أصحابنا فالتمست منه أن يعمل (1) لي كتابا في الفقه جامعا لقواعده حاويا لفرائده مشتملا على غوامضه ودقائقه جامعا لأسراره وحقائقه يبني (يبتني خ ل) مسائله على علم (علمي خ ل) الأصولين وعلى علم البرهان وأن يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم وإن كان قد ذكر من قبل ذلك ما فيه (ما ينافي خ ل) معتقده وفتواه وما لزم من نص على قاعدة أخرى وفحواها ليتنبه المجتهد على أصول الأحكام وقواعد فتاوي الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين تناقض الأحكام فيه ولم يعلموا أن المراد ما ذكرناه فيظنون أن عليه سؤالا واردا ولم يعلموا أنهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا كما قيل (ويل للشعر الجيد من رواة السوء).
قوله: وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب أقول: مسائل الفقه إما أن تكون تتحد جنسا وقد جعل لها الكتاب، أو نوعا وقد جعل لها المقاصد، أو صنفا وقد جعل لها الفصول) تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.</div>
صفحة ٩
كتاب الطهارة وفيه مقاصد: الأول في المقدمات وفيه فصول الفصل الأول في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة (وهي) وضوء وغسل وتيمم وكل واحد منها إما واجب أو ندب (فالوضوء) يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض و الكون على الطهارة والتجديد (والغسل) يجب لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله <div>____________________
<div class="explanation"> بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر الحمد لله ذي العزة والبقاء والقدرة والعلاء والمجد والكبرياء والسلطان القاهر والعز الباهر (1) المتنزه عن أدراك النواظر المتقدس عن تمثيل الخواطر، أحمده على نعمه الغامرة (2) وأشكره على مننه الوافرة وصلى الله على المؤيد بالحكمة المثبت بالعصمة محمد النبي وآله الطاهرين المعصومين.
أما بعد فلما كان (كتاب) شيخنا الأعلم وإمامنا المعظم أفضل المتقدمين والمتأخرين لسان الحكماء والمتكلمين مشيد قواعد المسلمين المؤيد بالنفس القدسية والأخلاق النبوية والدي: جمال الملة والدين أبي منصور الحسن ابن السعيد العلامة ملك المناظرين أفضل المتقدمين سديد الدين يوسف بن المطهر أدام الله أيامه الموسوم بقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام</div>
صفحة ١٠
ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، (ويستحب) للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ويقضي لو فات إلى آخر السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلة نصف رجب و نصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة والنيروز الفرس وغسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق و المولود والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ويقدم ما للفعل (والمكان خ) وما للزمان فيه (والتيمم) يجب للصلاة والطواف الواجبين ولخروج الجنب من المسجدين (والمندوب) ما عداه وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول والغايط والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده و النوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب <div>____________________
<div class="explanation"> (هو) أشرف الكتب الفقهية وأسناها وأرفعها وأعلاها قد اشتمل على غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشفها إلا البارع في الأصولين إذا كان آخذا من سائر العلوم بخط، جامعا بين تحقيق وحفظ طويل المطالعة كثير المباحثة، وأشكلت رموزه و إشكالاته وكان بعض إخواننا في الدين ومعاصرينا في طلب اليقين سألني أن أملي (اعمل خ ل) كتابا كاشفا لأستاره موضحا لأسراره فأمرني والدي أدام الله أيامه بإجابته فبادرت إلى مقتضى إرادته خوفا من الإخلال بطاعته وعملت هذا الكتاب وسميته بإيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد راجيا من الله تعالى حسن التوفيق و إصابة الحق بالتحقيق.</div>
صفحة ١١
للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقى وغيرهما ويجب (الغسل) بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات ولا يجب بغيرها ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> كتاب الطهارة وفيه مقاصد الأول في أسبابها وأنواعها.
قال دام ظله: ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال.
أقول: يحتمل الاجزاء لوجوه.
(ألف) إن غيره إنما لم يجز عنه لنقصه لاحتياجه إلى الوضوء فلما انضم الوضوء إليه تم فأجزأ كوضوء حدث البول المجزي عن حدث الغائط.
(ب) إنه مع الانضمام إن استباح (أباح خ ل) الصلاة ثبت المطلوب لتوقف الاستباحة على رفع حدث الجنابة وإلا لم يبق لوجوبهما فائدة وصار وجودهما كعدمهما وهو محال لأن الفعل الواجب إنما يجزي عن فعل آخر واجب إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه فإن اشتمل الآخر كذلك وجب أجزائه عنه وإلا استحال اجتماعهما في الوجوب اختيارا (ج) رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث طويل:
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1). ولم يشترط نية الجنابة أو الإطلاق فلو كان المراد أحدهما عينا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب وكلاهما محذور خصوصا في الخبر لإيهام الكذب وفيه نظر.
(د) رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد (2). فنقول إذا أتت بغسل الحيض مع الوضوء فقد أتت بغسل الجنابة وإلا</div>
صفحة ١٢
ونية الاستباحة أقوى إشكالا ويجب (التيمم) بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه وفي الغايط المتعدي كذلك <div>____________________
<div class="explanation"> لم تصدق الوحدة، وفي سندها ضعف والوحدة والمساواة لا تقتضي العموم كما بين في الأصول، ولفظ الوحدة مقول بالتشكيك على معان.
(ه) رواية حريز عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(ويحتمل العدم لوجهين) (ألف) إن الغسل وحده لا يجزي والوضوء ليس له تأثير في رفع (حدث خ) الجنابة وإلا أثر الوضوء مع التنصيص عليه وهو باطل إجماعا (ب) الجنابة سبب لوجوب الغسل والأصل عدم أجزاء غيره عنه و الكامل في ذاته أكمل من المتمم.
قال دام ظله: ونية الاستباحة أقوى إشكالا أقول: لو نوى الاستباحة لا غير احتمل الاجزاء لقوله عليه السلام: لكل امرء ما نوى (1) (وعدمه) لأنه لو أجزأه لكان إما باعتبار انصرافه إلى غسل الجنابة وهو باطل لاشتراك نية الاستباحة بينهما ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز فتخصيصه بالجنابة ترجيح من غير مرجح، أو لاقتضاء نية الاستباحة المطلقة رفع الأحداث وهو باطل وإلا لأجزأ غسل الحيض المنوي به الاستباحة عن الجنابة لوجود العلة ونية رفع الحيض لا تصلح للمانعية لأن نية المعلول لا تضاد العلة ونيتها، وجعلها غاية لا يقتضي تمحضها له لأنه جعل الاستباحة غاية إذ قصده استباحة الدخول في الصلاة، ولأنه كلما أثرت نية الاستباحة المطلقة في رفع حدثين أثرت في رفعهما مع تقييدها بأحدهما كالبول والغائط وليس بقياس، والأول أقوى لأنه نوى شيئا فيحصل له للحديث المقدم</div>
صفحة ١٣
حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة وغير المتعدي تجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين، والماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ويستحب الوتر ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وبتربة الحسين عليه السلام ويجزي ويجب على المتخلي ستر العورتين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وينحرف في المبنى عليهما ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية و تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه والاستبراء في البول للرجال بأن يمسح ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا فإن وجد بلة (بللا خ) بعده مشتبها لم يلتفت ولو لم يستبرء أعاد الطهارة ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ، ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين واستقبال الريح بالبول والبول في الصلبة وقائما ومطمحا وفي الماء جاريا وراكدا و جحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر وحكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها وطول الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله. فروع (الأول) لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> ذكره، ولاقتضائها رفع كل واحد عند الانفراد فكذا عند الاجتماع لعدم مانعية أحدهما الآخر، ولرجحان هذا الاحتمال كان عدم الاجزاء أقوى إشكالا، ولا يرد الاحتجاج باستلزام نية الملزوم نية اللازم لجواز الغفلة عنه لأنه ليس ببين وعدم إرادة اللازم.
قال دام ظله: ولو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه وعندي أن التيمم لو كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.</div>
صفحة ١٤
ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة (الثاني) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء (الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
(الرابع) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة (الأول) في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنه بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة (الأول) الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده (وماء المطر) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف (وماء الحمام) كالجاري إن كان له مادة هي كر فصاعدا وإلا فكالواقف.
<div>____________________
<div class="explanation"> أقول: هذا يبتني على أن التيمم هل يصح في أول الوقت مطلقا أو عند العلم بعدم زوال عذره أولا مطلقا وهو يأتي.
قال دام ظله: والأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
أقول: للقرب وجهان (ألف) إن المخرج كلي طبيعي يصدق على الطبيعي و غيره مما هو معتاد ولزوم الحكم للكلي يستلزم ثبوته لإفراده (ب) إن المشقة موجودة فيهما فناسب ترخص الاستنجاء (وهو أقوى عندي خ) وأما غير المعتاد فهو بمنزلة إزالة النجاسة، ويحتمل عدمه لأن الأصل عدم زوال النجاسة إلا بالماء خرج عنه المنصوص عليه فيبقى الباقي على أصله ولأن المخرج إنما يطلق حقيقة على المعهود لأنه المتعارف والسابق إلى الذهن.</div>
صفحة ١٥
(فروع) (الأول) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا (الثاني) لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس (الثالث) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل (الثاني) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف و مأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية <div>____________________
<div class="explanation"> المقصد الثاني في المياه قال دام ظله: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا أقول: وجه اختيار المصنف وجود المقتضي وهو صيرورة الماء مقهورا لأنه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:
كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ولا يلزم من عدم إمارة الشئ عدمه، و وللاحتياط و (يحتمل) عدم التنجيس مطلقا لأصالة الطهارة وانتفاء المقتضي للتنجيس وهو التغير حقيقة لقوله عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1) (والأقوى عندي الأول خ) قال دام ظله: الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال.
أقول: منشأه وجود حقيقية الماء بل هو آكد (2) ومن مشابهته للأجسام الجامدة بعدم استهلاك الواقع فيه واتصاله به اتصال مماسة لا ممازجة فلا ينفعل باقي (عن باقي خ) الاجزاء، والحق الأخير والمصنف أسقط هذا الإشكال وعمل بالأخير.</div>
صفحة ١٦
أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب فروع (الأول) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجس وإلا عم الجميع (الثاني) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا (الثالث) لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس (الثالث) ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
الفصل الثاني في المضاف والأسئار (المضاف) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة أقول: اختلفوا في تنجيس البئر بمجرد ملاقاة النجاسة فقال الشيخان و سلار وابن إدريس بالتنجيس لأن علي بن يقطين (1) سأل الكاظم عليه السلام عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى وهذه الرواية تدل (على) وجوب النزح بقوله يجزيك فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب و (على) أن النزح هو المؤثر في تطهيرها فلو كانت طاهرة قبله لزم تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال والرواية صحيحة، و قال الشيخ في بعض كتبه، وابن أبي عقيل، والمصنف بعدمه لقول الرضا عليه السلام (2):
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة، وهذا هو الحق عندي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل على آبار المشركين في الحرب ولم يأمر بالنزح وإلا لنقل كما نقل غيره من أوامره و نواهيه وكيف! وهو مما يعم به البلوى، والجواب عن حجتهم أن هذه الرواية الدالة</div>
صفحة ١٧
ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف، وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم و الحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية ووالد الزنا فروع (الأول) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (الثاني) لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التتميم (الثالث) لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق.
الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل، وأما ماء الغسل من <div>____________________
<div class="explanation"> على الطهارة نص وتلك ظاهر والظاهر لا يعارض النص، ولأنها قد اشتملت على علة الحكم والمراد في قوله يطهرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث.
قال دام ظله: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به والأقرب وجوب التتميم أقول: ذهب الشيخ (إلى) عدم وجوب التتميم و (إلى) جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم، ووجه اختيار المصنف أن الاستعمال تابع للاسم وإلا لم يجزه، وقيل كلام الشيخ متضاد وليس بجيد فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، ويجب الوضوء به مع حصوله.
الفصل الثالث في المستعمل قال دام ظله: أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
أقول: الماء المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل</div>
صفحة ١٨
الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها مع النجاسة، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس.
<div>____________________
<div class="explanation"> (قليلا خ) في طهارة مبيحة للصلاة من الحدث الأكبر وأجمع أصحابنا على طهارته وكونه مطهرا من الخبث، وهل يطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر بمعنى أنه يبيح الصلاة من أحدهما اختلف أصحابنا فيه، وما اختاره هنا هو اختيار المرتضى وابن إدريس لرفعه الخبث وهو أقوى، وللاستصحاب وهو الحق عندي لقوله تعالى:
فلم تجدوا ماء فتيمموا. (1) علق التيمم على فقد الماء مطلقا فيجوز الطهارة به مطلقا سواء كان مستعملا أو غير مستعمل وإلا لكان قد أخذ غير السبب مكانه ولا يجوز، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2): إن الماء طهور لا ينجسه شئ. علق على مطلق الماء وهو من الحسان، رواه أبو سعيد الخدري، وقول الأئمة عليهم السلام: الماء يطهر ولا يطهر (3) ولأن الطهورية تثبت لصفات خلقية للماء وهي باقية، وأشار عليه السلام إلى ذلك بقوله:
خلق الله الماء طهورا (4) وذهب الشيخان وابنا بابويه إلى عدمه للشك فيه، ولقول الصادق عليه السلام (5): الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به). ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). فلولا أن تقييده منعا لم ينه عنه، وهذا الحديث من الصحاح ولأن الصحابة لم يجمعوه لذي الإعواز (والجواب) النهي للكراهية وعدم جمع الصحابة (للشئ خ) ليس حجة، وأيضا فإن الصحابة لم يجمعوا ماء الوضوء لذي الإعواز أيضا وهو مطهر بإجماع علمائنا.</div>
صفحة ١٩
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح.
ولا بالنبع من تحته، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه، والجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه حتى يزول التغير، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة، ونزح كر لموت الحمار أو الدابة أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الانسان، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح.
أقول: هذا اختيار الشيخ وابن الجنيد وهو الأصح للاستصحاب، ولأنه مساو للنجاسة في تنجيس القليل ولامتناع اجتماع طهارته مع نجاسة غسالة الحمام لأن بلوغ الكرية إما أن يقتضي التطهير أو لا، وأيا ما كان ثبت في الموضعين إذ لا مقتضى غيره عند القائل به لكن الثاني ثابت لنقل ابن إدريس الاجماع عليه والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، وقول أبي الحسن عليه السلام: ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام الحديث (1) وقال السيد المرتضى والقاضي وسلار وابن إدريس يطهر لوجود الكرية الرافعة للنجاسة وهو ممنوع، وتردد في المبسوط</div>
صفحة ٢٠
الكلب أو لبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي و اغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفارة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام (فروع) (الأول) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين (الثاني) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر (الثالث) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (الرابع) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان (الخامس) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة (السادس) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه (السابع) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها (الثامن) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين.
أقول: القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا. واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، ولم نقف فيه على رواية.
قال دام ظله: ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره، ويحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام ظله: ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح</div>
صفحة ٢١