الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها مع النجاسة، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس.
<div>____________________
<div class="explanation"> (قليلا خ) في طهارة مبيحة للصلاة من الحدث الأكبر وأجمع أصحابنا على طهارته وكونه مطهرا من الخبث، وهل يطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر بمعنى أنه يبيح الصلاة من أحدهما اختلف أصحابنا فيه، وما اختاره هنا هو اختيار المرتضى وابن إدريس لرفعه الخبث وهو أقوى، وللاستصحاب وهو الحق عندي لقوله تعالى:
فلم تجدوا ماء فتيمموا. (1) علق التيمم على فقد الماء مطلقا فيجوز الطهارة به مطلقا سواء كان مستعملا أو غير مستعمل وإلا لكان قد أخذ غير السبب مكانه ولا يجوز، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2): إن الماء طهور لا ينجسه شئ. علق على مطلق الماء وهو من الحسان، رواه أبو سعيد الخدري، وقول الأئمة عليهم السلام: الماء يطهر ولا يطهر (3) ولأن الطهورية تثبت لصفات خلقية للماء وهي باقية، وأشار عليه السلام إلى ذلك بقوله:
خلق الله الماء طهورا (4) وذهب الشيخان وابنا بابويه إلى عدمه للشك فيه، ولقول الصادق عليه السلام (5): الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به). ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). فلولا أن تقييده منعا لم ينه عنه، وهذا الحديث من الصحاح ولأن الصحابة لم يجمعوه لذي الإعواز (والجواب) النهي للكراهية وعدم جمع الصحابة (للشئ خ) ليس حجة، وأيضا فإن الصحابة لم يجمعوا ماء الوضوء لذي الإعواز أيضا وهو مطهر بإجماع علمائنا.</div>
صفحة ١٩