أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب فروع (الأول) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجس وإلا عم الجميع (الثاني) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا (الثالث) لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس (الثالث) ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
الفصل الثاني في المضاف والأسئار (المضاف) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة أقول: اختلفوا في تنجيس البئر بمجرد ملاقاة النجاسة فقال الشيخان و سلار وابن إدريس بالتنجيس لأن علي بن يقطين (1) سأل الكاظم عليه السلام عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى وهذه الرواية تدل (على) وجوب النزح بقوله يجزيك فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب و (على) أن النزح هو المؤثر في تطهيرها فلو كانت طاهرة قبله لزم تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال والرواية صحيحة، و قال الشيخ في بعض كتبه، وابن أبي عقيل، والمصنف بعدمه لقول الرضا عليه السلام (2):
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة، وهذا هو الحق عندي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل على آبار المشركين في الحرب ولم يأمر بالنزح وإلا لنقل كما نقل غيره من أوامره و نواهيه وكيف! وهو مما يعم به البلوى، والجواب عن حجتهم أن هذه الرواية الدالة</div>
صفحة ١٧