ونية الاستباحة أقوى إشكالا ويجب (التيمم) بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه وفي الغايط المتعدي كذلك <div>____________________
<div class="explanation"> لم تصدق الوحدة، وفي سندها ضعف والوحدة والمساواة لا تقتضي العموم كما بين في الأصول، ولفظ الوحدة مقول بالتشكيك على معان.
(ه) رواية حريز عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(ويحتمل العدم لوجهين) (ألف) إن الغسل وحده لا يجزي والوضوء ليس له تأثير في رفع (حدث خ) الجنابة وإلا أثر الوضوء مع التنصيص عليه وهو باطل إجماعا (ب) الجنابة سبب لوجوب الغسل والأصل عدم أجزاء غيره عنه و الكامل في ذاته أكمل من المتمم.
قال دام ظله: ونية الاستباحة أقوى إشكالا أقول: لو نوى الاستباحة لا غير احتمل الاجزاء لقوله عليه السلام: لكل امرء ما نوى (1) (وعدمه) لأنه لو أجزأه لكان إما باعتبار انصرافه إلى غسل الجنابة وهو باطل لاشتراك نية الاستباحة بينهما ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز فتخصيصه بالجنابة ترجيح من غير مرجح، أو لاقتضاء نية الاستباحة المطلقة رفع الأحداث وهو باطل وإلا لأجزأ غسل الحيض المنوي به الاستباحة عن الجنابة لوجود العلة ونية رفع الحيض لا تصلح للمانعية لأن نية المعلول لا تضاد العلة ونيتها، وجعلها غاية لا يقتضي تمحضها له لأنه جعل الاستباحة غاية إذ قصده استباحة الدخول في الصلاة، ولأنه كلما أثرت نية الاستباحة المطلقة في رفع حدثين أثرت في رفعهما مع تقييدها بأحدهما كالبول والغائط وليس بقياس، والأول أقوى لأنه نوى شيئا فيحصل له للحديث المقدم</div>
صفحة ١٣