حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة وغير المتعدي تجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين، والماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ويستحب الوتر ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وبتربة الحسين عليه السلام ويجزي ويجب على المتخلي ستر العورتين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وينحرف في المبنى عليهما ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية و تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه والاستبراء في البول للرجال بأن يمسح ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا فإن وجد بلة (بللا خ) بعده مشتبها لم يلتفت ولو لم يستبرء أعاد الطهارة ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ، ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين واستقبال الريح بالبول والبول في الصلبة وقائما ومطمحا وفي الماء جاريا وراكدا و جحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر وحكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها وطول الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله. فروع (الأول) لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> ذكره، ولاقتضائها رفع كل واحد عند الانفراد فكذا عند الاجتماع لعدم مانعية أحدهما الآخر، ولرجحان هذا الاحتمال كان عدم الاجزاء أقوى إشكالا، ولا يرد الاحتجاج باستلزام نية الملزوم نية اللازم لجواز الغفلة عنه لأنه ليس ببين وعدم إرادة اللازم.
قال دام ظله: ولو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوئه وعندي أن التيمم لو كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.</div>
صفحة ١٤