للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقى وغيرهما ويجب (الغسل) بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات ولا يجب بغيرها ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> كتاب الطهارة وفيه مقاصد الأول في أسبابها وأنواعها.
قال دام ظله: ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال.
أقول: يحتمل الاجزاء لوجوه.
(ألف) إن غيره إنما لم يجز عنه لنقصه لاحتياجه إلى الوضوء فلما انضم الوضوء إليه تم فأجزأ كوضوء حدث البول المجزي عن حدث الغائط.
(ب) إنه مع الانضمام إن استباح (أباح خ ل) الصلاة ثبت المطلوب لتوقف الاستباحة على رفع حدث الجنابة وإلا لم يبق لوجوبهما فائدة وصار وجودهما كعدمهما وهو محال لأن الفعل الواجب إنما يجزي عن فعل آخر واجب إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه فإن اشتمل الآخر كذلك وجب أجزائه عنه وإلا استحال اجتماعهما في الوجوب اختيارا (ج) رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث طويل:
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1). ولم يشترط نية الجنابة أو الإطلاق فلو كان المراد أحدهما عينا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب وكلاهما محذور خصوصا في الخبر لإيهام الكذب وفيه نظر.
(د) رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد (2). فنقول إذا أتت بغسل الحيض مع الوضوء فقد أتت بغسل الجنابة وإلا</div>
صفحة ١٢