منحة العلام في شرح بلوغ المرام
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
تصانيف
اختلف عليه في إسناده، قال الدارقطني: (لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب في قول راشد (^١» يعني: أنه مرسل، فقد رواه الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال الشافعي: (لا يُثبت أهل الحديث مثله) (^٢)، وقال النووي: (اتفق المحدثون على تضعيفه) (^٣)، وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف) (^٤).
وقول المصنف: (وضعفه أبو حاتم) هذا التضعيف نقله ابنه في «العلل»: (فقال: قال أبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة عن النبي ﷺ، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل) (^٥).
قوله: (وللبيهقي …) هذا الحديث الرابع، والظاهر أن الحافظ أورد رواية البيهقي لتفسير حرف العطف في حديث ابن ماجه، وأن المراد أحد هذه الأوصاف، فتكون الواو بمعنى (أو)، وهذه الرواية جاءت عند البيهقي (١/ ٢٥٩) من حديث أبي أمامة من طريق اخر، فيه عطية بن بقية بن الوليد، وعطية يروي عن أبيه، وهو يخطئ ويُغرب، والوليد مدلس، وقد عنعن؛ ولذا قال البيهقي: (والحديث غير قوي).
الوجه الثالث: اعلم أن أصل حديث أبي أمامة صحيح - كما تقدم في حديث أبي سعيد ﵁ والتضعيف المذكور متجه إلى هذه الزيادة وهي الاستثناء: (إلا ما غلب ..) وقد ذكره الحافظ لِيُعلم حاله، فيكون المعول على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه هو الإجماع، الذي نقله غير واحد، فقد نقله الشافعي - في اختلاف الحديث ـ، حيث قال: (إنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافًا) وضعف الحديث كما تقدم، وقال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له
_________
(^١) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٩).
(^٢) "اختلاف الحديث" ص (١٠٨).
(^٣) "المجموع" (١/ ١١٠).
(^٤) "مصباح الزجاجة" ص (١٠٧).
(^٥) "العلل" (١/ ٤٤).
1 / 33