منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان ت. غير معلوم
28

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

حكم الماء إذا لاقته نجاسة ٣/ ٣ - عَنْ أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ». أخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. ٤/ ٤ - ولِلْبَيْهَقيِّ: «المَاءُ طَاهرٌ إلاَّ إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ». الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول: في ترجمة الراوي: وهو أبو أمامة؛ صُدَيُّ - بضم الصاد وفتح الدال ثم ياء مشددة - ابن عجلان الباهلي، مشهور بكنيته، سكن الشام، ومات بها سنة إحدى وثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين، ﵁ (^١). الوجه الثاني: في تخريجهما: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (٥٢١) في كتاب «الطهارة» باب «الحياض»، والدارقطني (١/ ٢٨)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٢٣) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا. والحديث ضعيف، لضعف رشدين، فقد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث» (^٢)، وقد

(^١) "الاستيعاب" (١١/ ١٣١)، "الإصابة" (٥/ ١٣٣). (^٢) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٤٠).

1 / 32