منحة العلام في شرح بلوغ المرام
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
تصانيف
حكم الماء إذا لاقته نجاسة
٣/ ٣ - عَنْ أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ». أخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
٤/ ٤ - ولِلْبَيْهَقيِّ: «المَاءُ طَاهرٌ إلاَّ إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ».
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو أمامة؛ صُدَيُّ - بضم الصاد وفتح الدال ثم ياء مشددة - ابن عجلان الباهلي، مشهور بكنيته، سكن الشام، ومات بها سنة إحدى وثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين، ﵁ (^١).
الوجه الثاني: في تخريجهما:
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (٥٢١) في كتاب «الطهارة» باب «الحياض»، والدارقطني (١/ ٢٨)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٢٣) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا.
والحديث ضعيف، لضعف رشدين، فقد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث» (^٢)، وقد
_________
(^١) "الاستيعاب" (١١/ ١٣١)، "الإصابة" (٥/ ١٣٣).
(^٢) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٤٠).
1 / 32