198

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك

إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب

من شرب مسكرا مكلفا مختارا

صفحة ٣٠٠