[أول الكتاب]
الأدلة الرضية للإمام الشوكاني
صفحة ١
### | ### | الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب
الأول باب أقسام المياه
صفحة ١٨
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن
صفحة ١٩
ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
صفحة ٢١
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
صفحة ٢٣
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
صفحة ٢٥
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من
الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
صفحة ٢٦
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع
والاستغفار والحمد بعد الفراغ
صفحة ٢٨
الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
صفحة ٢٩
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة
صفحة ٣١
الفصل الثاني مستحبات الوضوء
صفحة ٣٢
ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة
صفحة ٣٣
الفصل الثالث نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر
صفحة ٣٤
الباب الخامس باب الغسل
الفصل الأول متى يجب الغسل
صفحة ٣٥
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام
صفحة ٣٧
الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن
صفحة ٣٨
الفصل الثالث متى يسن الغسل
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة
صفحة ٣٩
الباب السادس باب التيمم
صفحة ٤٠
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا مسميا
صفحة ٤١
ونواقضه نواقض الوضوء الباب السابع الحيض والنفاس
الفصل الأول الحيض
صفحة ٤٢