199الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيفالفقهجلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخصفحة ٣٠١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي