199

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ

صفحة ٣٠١