الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
197

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن

والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف

من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم

صفحة ٢٩٩