عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية في المسائل الفقهية
الشوكاني ت. 1250 هجريوالمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم
صفحة ٢٩٩