کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه، لأنه نقل إليه بغير حق، والمحكي عن الشيخ: التملك بمجرد القبض فلا يرتجع (1)، ولعله لما يستفاد من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المطلق، والتملك.
والظاهر اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة، فلا يكفي مجرد عدم وجوده عنده فعلا، خلافا لصريح العلامة في محكي النهاية (2)، وظاهر مثل الشرائع (3) ولعله للعموم (4)، وفيه نظر.
الثاني: العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع المحكي حد الاستفاضة، ورواية أبي بصير: " عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " (5) والظاهر مرادفة الضرورة للشدة، ومصداقها موكول إلى العرف.
وحكي عن بعض: إن أقلها أن يمنع من الصلاة أول وقتها. ولا يخفى ما في إطلاق هذا الكلام، ولعله أريد به الدوام على ذلك.
ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة (6)، وفي المسالك (7) وحواشي النافع: عند العتق (8).
صفحہ 298