کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه (1).
ويمكن حملها (2) على ما سيجئ من اعتبار كونها (3) في شدة، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين.
وإما رقاب خاصة، والمتفق عليه منها على الظاهر (4) ثلاثة:
أحدها: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر (5) والمبسوط (6) والغنية (7) وغيرها -: " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال:
" يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: {وفي الرقاب} (8).
ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده.
وكيف كان فالظاهر من الرواية، بل الآية: إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر (9).
وفي معنى أدائها في مال الكتابة: صرفها فيما يستعان به على الأداء، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية.
صفحہ 297