کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يبعد أن يتعين عند الشراء، لأنه وقت صرف الزكاة، ولظاهر قوله في التعليل الآتي (1): " إنه أشتري بمالهم ".
ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة، ولو مات بعد العتق فميراثه عند عدم ما عدا الإمام عليه السلام له، للعمومات (2) ويحتمل للفقراء، لعموم التعليل الآتي (3) في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة (4) بعد تقييدها برواية أبي بصير المذكورة، قال في المعتبر: لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة (5)، والظاهر استناده إلى التعليل المذكور فيها، كما صرح به في نكت الإرشاد (6).
قال في المسالك: وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم (7) الفقراء فلأرباب (8) الزكاة، فلا أصل له في المذهب (9).
الثالث: شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق -، نسبه في المعتبر (10) إلى فقهاء أصحابنا، وعن المنتهى (11) نسبته إلى أصحابنا.
ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية (12) موثقة عبيد بن زرارة: " قال: سألت
صفحہ 299