294

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P296N35 الخامس من مصارف الزكاة: التسبب إلى فك الرقاب: إما مطلقا كما عن المفيد (2) والحلي (3) والعلامة (4) وولده (5) وغير واحد من متأخري المتأخرين (6)، لأخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن [الحر، أخي] (7) أديم [بن] (8) الحر، المحكية عن العلل: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: اشتره وأعتقه. قلت:

فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لاه الزكاة لأنه اشتري بسهمهم "، وفي رواية أخرى : " اشتري بمالهم " (9).

صفحہ 296