کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف مقتضى ذلك، وهو استحقاق الأزيد، فإن قلنا بأن الملك موقوف على.. (1) أو القسمة (2) أو الفسخ، فلا زكاة أيضا، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن تملكه عند الظهور.
والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا، لأنه غير مالك، لأنه مع البقاء للعامل ومع التلف فيقدم (3).
وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة (4) فيه أيضا إشكال، من حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به، لكون الربح وقاية الرأس المال.
والظاهر (5) أن أصالة عدم طرو (6) الخسران لا يرفع التزلزل، لأن معنى التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران، وهو المعبر عنه بالوقاية، فهي وقاية بالفعل (7) قطعا، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران، فهو أدون من مال الرهن، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا التزلزل بالفسخ ونحوه، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب واشرافها على رجوع المالك، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك، كما لا اشكال من جهة كونه مالا
صفحہ 259