کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بيعها - بضميمة الموجود (1)، بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام، (2) فيعتبر - حينئذ - القصد عند المعاوضة على الأصل بأن يقصد التجارة به وبنمائه، وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا، وأما في المنفصل كالثمرة والنتاج، [فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه بالاكتساب] (3) بالأصل غير واضح، نعم لو قلنا بعدم اعتبار مقارنة نية الاكتساب بالتملك كما نبه (4) عليه جماعة (5) فلا إشكال.
وأما حصة العامل من الربح، فإن قلنا: إن العامل لا يملك الحصة بل يستحق الأجرة، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوبها على المالك، لأن أجرة العامل - حينئذ - كالدين عليه لا يمنع (6) الزكاة.
وإن قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض أحكام الملك عليه كإنفاق مقدار حصته بمن (7) ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض، لا الملك الحقيقي، ولهذا لا يملك ربح الربح، ولا يستحق من ربح ثلاثين في (8) عشرة، ثم ربح عشرين في مجموع الأربعين إلا ثلث مجموع الربح، وهو الخمسون لا عشرين منه، فلا زكاة أيضا، إذا لا زكاة إلا على مالك.
وهل يكون على المالك؟
فيه إشكال، ينشأ: من أن الجميع ملكه، ومن أنه ممنوع من التصرف فيه، لتأكد حق العامل فيها.
وإن قلنا بتملكه للحصة حقيقة، وإن عدم تملك ربح الربح لموانع، منها: إنه يلزم على
صفحہ 258