258

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مشتركا، إذ الشركة لا تمنع الزكاة.

إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال، أو بالأداء من الخارج، الظاهر هو الأول، لاطلاق الأمر بالاخراج.

ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة. واستقرب المصنف (1) في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل (2).

صفحہ 260