کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P257N30 إذا قارض ألفا فربح ألفا، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا (1) بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول (2) من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد (3) معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح، بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره، وهو لا يحتاج (4) إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس الأمر كاف.
نعم لو قلنا: إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ، بمعنى أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل
صفحہ 257