255

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P257N30 إذا قارض ألفا فربح ألفا، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا (1) بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول (2) من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد (3) معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح، بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره، وهو لا يحتاج (4) إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس الأمر كاف.

نعم لو قلنا: إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ، بمعنى أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل

صفحہ 257