کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار (1)، وحكي عن الناصريات (2) موافقته، وذكر موافقة الشافعي أيضا.
وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور، وأنه لم يعرف (3) القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد (4)، وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره (5).
والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص، أعني قوله: " في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون " (6).
فنقول: مقتضى (7) ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا: كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل المجتمعة ففيها حقة، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون، ولا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى، ضرورة أن المراد بالعام هنا أليس إلا (8) القطعات المفرزة، من عدد الإبل، وكثرة الأفراد تحصل من تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض، فالمائتان ليس فيها إلا
صفحہ 134