کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
أربعة أفراد من الخمسين، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر بمراتب.
وحينئذ فنقول: إذا فرضنا مائة وأربعين، وعلمنا بقوله عليه السلام: " في كل خمسين حقة " (1) فيبقى بعد المائة: أربعون، وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر، وهو قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون " (2).
وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا (3) وجوب حقتين وبنت لبون، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر (4)، وبعبارة أخرى: يكون (5) بحيث يمكن (6) تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة (7)، فيجب في مثلهما (8) رعاية ما هو المنطبق على الكل، وبين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما (9) كالمائة والواحد والعشرين، فلا يجب العد بالأكثر.
ولو كانت مائة وثلاثين فنقول: مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام: " في كل خمسين حقة ". ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون " من غير تخصيص (10)، إذ لو عمل به
صفحہ 135