کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاجماع أيضا.
والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور (1)، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا (2)، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع (3) -.
وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق، ولا دلالة فيها على ذلك.
أما أنهم لا يريدون به ذلك، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف (4) -، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر (5) -، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات (6) -، كلامهم كالصريح في تعيين (7) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام:
ففي الناصريات، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار (8) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين. والعلامة في التذكرة (9) نسب وجوب ثلاث
صفحہ 133