131

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الاجماع أيضا.

والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور (1)، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا (2)، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع (3) -.

وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق، ولا دلالة فيها على ذلك.

أما أنهم لا يريدون به ذلك، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف (4) -، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر (5) -، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات (6) -، كلامهم كالصريح في تعيين (7) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام:

ففي الناصريات، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار (8) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين. والعلامة في التذكرة (9) نسب وجوب ثلاث

صفحہ 133