ثمرات ینیکا

فقیہ یوسف d. 836 AH
24

ثمرات ینیکا

الثلثان الأخيران من الثمرات

اصناف

وفي الوجيز: لا يقول صلى الله عليك، وإن قاله الرسول في آل أبي أوفى؛ لأنه مخصوص به، فله أن ينعم به على غيره.

وأما الصنف الرابع وهم المؤلفة وفي هذا فوائد:

الأولى: أن الآية قد قضت لهم بسهم من الزكاة وهذا لا إشكال فيه، ولكن اختلفوا هل ذلك باق بعده إلى آخر الزمان أم لا؟ فمذهب الأئمة أنه باق.

قال في الشفاء: هوإجماع أهل البيت .وهذا قول أبي علي، وجعفر بن مبشر، وأحد قولي الشافعي، وصححه في جامع الأمهات.

وعن أبي حنيفة وأصحابه: قد سقط التأليف بعده ؛ لأنه قد استغنى عنه، وأعز الله الإسلام، وروي ذلك في التهذيب عن علي -عليه السلام-، وعمر, وعثمان، والحسن، وعامر، وهذا أحد قولي الشافعي.

إن قيل: من أين نشأ هذا الخلاف؟

قلنا: قال الأولون الآية قاضية بسهم المؤلفة، وسبب التأليف باق بعد موته والقرآن لا ينسخ بالاعتبار (1) .

قال في الشفاء: ولا خلاف بين العلماء أن الآية غير منسوخة فبقى الحكم لبقاء دليله.

وقال آخرون: إن الخلفاء لم يعطوهم، وحين منعهم عمر، قال: قد أعز الله الإسلام.

الثانية: في ماهية المؤلفة، وقد اختلف المفسرون فيمن تألفه النبي فقيل: هم قوم من أهل الحرب أعطاهم ليؤمنوا وهذا مروي عن الأصم.

وقيل: قوم من المسلمين، عن ابن عباس، والزهري.

وقيل: قوم من الأشراف أعطاهم ليحسن إسلامهم عن الكلبي ,ويحيى بن أبي كثير، وصححه الحاكم.

صفحہ 24