قال في الانتصار: قد تألف قوما من الكفار، إما طمعا في إسلامهم ، وإما دفعا عن مظاهرتهم للعدو، وتألف قوما ممن أسلم، وكان ذلك لوجوه، إما لترغيب نظرائهم من الكفار في الإسلام، وذلك كالزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم، وإما لكون أقدامهم في الإسلام غير راسخة فتألفهم ليحسن إسلامهم، وإما لبعدهم من بلاد الإسلام وحولهم كفار فيتألفهم ليكفوه مؤنة القتال، والضرب الرابع: ممن تألف من المسلمين حيث أهل الزكاة لا يؤدونها إلا خوفا، فيتألف قوما منهم ليأتوا بها، ويكفي مؤنة جهادهم.
وقد قال أهل المذهب يجوز التأليف لهذه المعاني، وهي أن يتألف ليسلم أو ليحسن إسلامه، أو لينصر الإمام أو ليخذله عن معاونة الأعداء، وللشافعي قولان في تأليف الكفار على القول بجواز التأليف. والظاهر من مذاهب الأئمة أنه لا يفترق الحال بين تأليف الغني والفقير، كما لا يفترق الحال بين تأليف المسلم والكافر؛ لأن العطاء لا لأجل الفقر، وحكي قول لأبي طالب أنه لا يجوز تأليف الغني وقد تقدم ما قيل في تأليف الهاشمي، والذي يظهر من باب النظر جوازه؛ لأن علة التأليف الحاجة، فلذلك دخل الكافر والغني، ويخصص عموم الحديث لقوله -عليه السلام-: ((لا تحل الصدقة لآل محمد)).
الفائدة الثالثة: هل ولاية التأليف إلى الإمام فقط أو يدخل في الولاية رب المال؟
قلنا: ذكر الشيخ أبو جعفر أنه يسقط سهم التأليف بعدم الإمام.
وقيل: الفقيه يحيى :لرب المال أن يتألف، وأشار إليه في الإفادة.
وقد قال في مهذب الشافعي : يقسم رب المال في سبعة، ويسقط سهم العامل.
قال المؤيد بالله: وما يأخذه المؤلف مخصوص؛ لأنه أخذ في مقابلة واجب.
وأما الصنف الخامس :
وهو ما يصرف في الرقاب، فقد اختلفوا ما المراد بالآية على أقوال:
صفحہ 25