============================================================
165 ارة - ياب الاستطابة
ويسن الحجر قبل الماء (1) ملوثا فلا نزاع في المتهب في وحوب الاستنجاء أو الاستحمار منه. انظر المصادر السابقة.
وإن كان الخارج بحسأ غير ملوث او طاهرا معتادا كان او نادرا كالدود والحصى، فالصحيح من المذهب: وحوب الاستنجاء منه ونص عليه في رواية الكرسج وأبي داود وعبد الله، وعليه جاهير الأصحاب. وهر ظاهر قول اكثرهم. ويدل له عموم الأدلة السابقة فإفا عامة في كل خارج. انظر: مسائل الكوسج: 243/1 ، ومسائل أبي داود: ص 14، ومساتل عبد الله: 1/ 73- 76، وختصر الخرقي: ص 17، والمقنع لابن البنا: 213/1، والداية: 12/1، والمستوعب: 121/1، 122، والمغي: 150/1، والكافي: 51/1، 52، والمقنع: 32/1، والمذهب الأحمد: ص5 ، وشرح العمدة: 160/1، 161، وشرح الزركشي: 214/1، والمبدع: 95/1، والإنصاف: 113/1. والقول الآخر في المذهب في الصورة الأحيرة: أنه لا يجب الاستنحاء والاستحمار النحس غير الملوث، أو الخارج الطاهر. قال الموفق رحش: والقياس: أن لا يجب من ناشف لا يتحس المحل، ..، وهكذا الحكم في الطاهر وهر المني إذا حكمنا بطهارته من المغني: 150/1 . وقال للمصنف - ره - في الرعاية الكبرى: "وهو أصح قياسا" الإنصاف: 113/1. وقال ابن مفلح - رح ش : "وهر أظهر الفررع: 119/1. وقال المردلوي -حه : "وهو الصراب الاتصاف: 113/1. واعتمده المرداوى في التنقيح: ص 36.
وهو المعتمد في للنهب عند متأخري علماء المتهب كما في الإقناع: 18/1، والمنتهى: 14/1 وشرح الإقناع (الكشاف): 70/1، وشرح المنتهى: 36/1، 37، والروض المربع ع حاشية ابن قاسم: 144/1، 140، وغاية المنتهى: 20/1، ودليل الطالب: ص 6، 7، ونيل المآرب شرح الدليل: 51/1 ، وكشف المخدرات: 20/1، والشرج الممتع: 113/1 11، وعللوا لذلك ، فأما المني فلطهارته ، واما غير الملوث فلأنه يابس لا أثر له وللقصرود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاحة إلى ذلك. وقالوا: بأنه لم يرد في ذلك نص كالريح وانما ورد النص في البول والغائط، وذلك لازالة النحاسة من المحل التاتحة عتهما وفي هذه الصور لا بجاسة، فلا يجب استنجاء ولا استجمار. رفي المسألة قول ثالث: وهو آنه لا يجب الاستنحاء للحارج الطاهر فقط وهو ظاهر المحرر. اتظر: المحرر: 10/1، والإنصاف: 113/1.
() ذكر بعض أهل العلم أنه لم برد في ذلك عن النى شيء. والأحاديث الواردة والقريية من مذه المسألة إنما رردت في فضل استعمال فقط كفضل اهل قباء، وحديث عائشة، ولكن استعمالهما معا اكمل في التطهر والإتقاء . فمن هذا الباب فالجع بينهما أفضل وأطهر.
وانظر: المحمرع: 99/2، 10، والانصاف وتعليق الفقى عليه: 105/1، وارراء الغليل: 82/1- 85، والشرح الممتع: 105/1.
صفحہ 165