رضایہ فی فقہ

Ibn Hamdan d. 695 AH
166

============================================================

166 كتاب الطهارة - باب الاستطاية ويجزيء أحدهما، واللماء أفضل.(1 وعنه: الحجر.(1 ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.

وقيل: يخيران(1 مراده أن أحدها يجزيء في التطهر، وعنديذ فالماء أفضل وهو الصيح من المذهب. ويدل لاحزاء أحدهما ولكون للماء أفضل عند الاقتصار على أحدها أحاديث منها حديث فضل أهل قباء، وأن الله امتدحهم، لأهم كانوا يغسلون اثر الغائط والبول بالماء. والحديث رواه أبر داود: 39/1، والترمذى في سننه: 344/4، وابن ماحة: 127/1، والبيهقى في السنن الكبرى: 105/1. وإن كان ضعف الحديث بعض أهل العلم إلا أن الألباني صححه باعتبار شواهده، وصححه ابن ححر، والنورى. انظر: الجمرع: 99/2، 100، وارواء الغليل: 1/ 84فما بعدها ، وحيح سنن آبي داود: 11/1. وحديث آنس : * فقضى رسول الله حاحته، فخرج وقد استنجى بالماء رراه البخارى في صحيح: 46/1، ومسلم: 227/1، واللفظ له. وحديت عائشة - المتقدم - وفيه: فليسطب علالة احجار فاها تحزي عنه*.

وحديث ابن مسمود: "وفيه: أتى النى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة اححار رواه البخارى: 47/1. وأيضا فإن الماء يزيل العين والأثر ويطهر المحل، وهر ابلغ في التنظيف، والحجر يخفف النحاسة. انظر: المقنع لابن الينا: 212/1، 213، والهداية: 12/1، والمغنى: 151/1، 152، والكافي: 2/1ه، والمحرر: 10/1، وشرحه: 117/1، 118، والفررع: 119/1، وشرح الزركشى: 219/1، وللبدع: 44/1، 89، والانصاف: 105/1.

(2) اي: والرواية الثانية: الحجر أفضل عند الإفراد. واختارها ابن حامد، والخلال، وأبر حفص العكرى. انظر: الفررع: 119/1، وللبدع: 89/1، والانصاف: 105/1.

الصحيح من المنهب أن الرحل يبدأ بالقبل، وذلك لعلا تتلوث يذه إذا شرع في الدير لأن قبله بارز تصييه اليد إذا مدها إلى الدبر. وأن المرأة البكر مثله لوحود عنرفا. وأن المرأة الثيب مخيرة في البداءة بأيها تشاء لعدم العلة الموحودة للذكورة آنفا فيها. انظر في المسألة: الهداية: 12/1، والمستوعب: 124،123/1، والمغي: 155/1، وشرح العمدة: 157/1، والفررع: 119/1، والمبدع: 91/1، والانصاف: 106/1، والإقناع وشرحه: 65/1.

صفحہ 166