============================================================
164 كتاب الطهارة - باب الاستطابة ويجب الاستنجاء أو الاستحمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.(1) وقيل: إن نحس ولوث(1) (1) في المخطوطة حاشية فيها: "كالدواء . والحصى".
تحرير مسألة الاستنجاء او الاستجمار في المذهب: لا حلاف في للذهب فى وحوب الاستنجاء او الاستجار..، وإنما وقع الحلاف في الخارج الذى يجب له وقد نص أحمد - رمش على وحوبه في رواية بكر بن محمد ، وحرب الكرمان ومن الأدلة العامة على وحوب الاستنجاء أو الاستحمار للخارج من السبيلين ما يلي: 1- عن ابن عباس قال: وقف سرل الله على قبرين فقال: "إفما ليعذبان وها يعذيان في كبير.. وكان الآخر لا يستوه عن البول". رواه الارىف صيح: 60/1، 11، ومسلم في صحيحه: 240/1، 241، واللفظ له.
2- عن عائشة - رض شس- آن رسول الله قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بعلات احجار يستطيب كن، لافا تجزيء عنه. رواه الإمام احمد في مسنده: 108/6، 133، وأبو داود في سننه: 37/1، والنساتى في المحتحى: 41/1، 42، وفي الكمرى: 72/1، والدار قطني في سنه: 54/1 ، 55، وقال: "[سناده محيح. 3- عن سلمان قال: القد فانا رسول الله أن نستقبل القبلة لغائط او بول ... أو أن نستنحي بأقل من ثلاثة اححار". رواه مسلم: 223/1. ففى هذه الأحاديث الأمر بالاستتحاء، والأمر يدل يقتضى الوحرب، وفي حديث عائشة * فإفا تحزيء عنه والاحزاء إنما يستعل في الواحب. وفى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة احجار، والنهى يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض التجاسة فترك جميعها أولى انظر: الانتصار: 374/1، والمغى: 150/1، 151، والتحقيق وتنقيحه تنقيح التحقيق: 332/1 وما بعدها ، والأوسط: 344/1 فسا بعدها. أما الريح فلا جب الاستتحاء له، نص عليه في رواية أبي داود وصالح وعبد الله وابن هانئ، وهذا هر المذهب. بل قال الموفق -رح ث : "لا نعلم في هذا خلافا . قال ابر عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء ولأن الرحرب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء ها هنا نص ولا في معنى المتصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لأزالة التجاسة، ولا بحاسة هنا. للمغني: 149/1 150. وانظر: مسائل أبي داود: ص5، وسائل صالح: 232/3، ومسائل عبد الله: 19/1، ومسائل ابن هانى: 4،3/1، والمقنع لاين البنا: 211/1، والهداية: 12/1، وللستوعب: 122/1، والكافي: 252/1، والشرح الكبير: 38/1، والانصاف: 113/1. وأما الخارج من السبيلين: فإن كان نبحسا
صفحہ 164