============================================================
1631 كتاب الطهدة - باب الاستطابة ولا يستنج حيث بال إن خاف تلويا. (1) 23011، والحاكم: 186/1، والبيهقى في الكرى: 99/1. وصححه: ابن خزية وابن للسكن والحاكم ووافقه النهي وصححه النررى ، وضعفه الالبان انظر: المجمرع: 85/2، والتلخيص الحبير: 106/1، وارراء الغليل: 93/1. ولأنه يخاف آن يخسرج ببوله دابة توذيه، أو ترده عليه فتتحسه. ويلحق بذلك فم البالوعة. وأما التهى عن البول في الطريق ومورد الماء والظل النافع: فلما روى أبر هريرة أن النى قال: "اتقوا اللعاتين قالوا: وما اللعنان يا رسول الله9 قال: "الذي يتخلى في طريق الناس، أو لي ظلهم". رواه مسلم في صحيحه: 1/ 266. ولما روى معاذ بن حبل قال: قال رسول الله . "اتقوا الملاعن الثلالة: البراز لي الموارد، وقارعة الطريق ، والظل" رواه أبو داود في سننه: 29/1، وابن ماحة في سننه: 1/ 111، والحاكم في المستدرك: 167/1، والبيهقى في السنن الكرى: 97/1. وصحح الحاكم ورافقه الذهى في التلخيص، وأعله ابن حجر بالانقطاع، وحسنه الألياني، والتلخيص مع المستدرك: 167/1، والتلخيص الحبير: 105/1، وارواء الغليل: 100/1، وصخح سنن آبي داود: 8/1. وأما إذا كان الظل لا يتتفع به فيحوز التبول فيه لمفهرم حديث ابي هريرة. ويلحق بالظل النافع: مشمس الناس في الشتاه، وهر المكان الذى يجلسون فيه للتدفية. وأما النهى عن البول تحت شحرة مثمرة. فلأته ربما سقط منها شنيء فتتجس بالبول آو بالغائط، ولأن من قصد الشحرة ليصعد عليها فلابد آن عر هذه النحاسة فيتلوث ها. وأما التهى عن التبول في الماء الدائم، وقد نص عليه الإمام أحمد: فلما ورد عن آبي هريرة عن النى قال: "لا يولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري . رواه البخارى: 15/1 ، ومسلم في صحيحه: 30/1. وأما النهى عن البول على محترم: فمعناه أته لا يول على شيء له حرمة كالمطعوم، وذلك لحرمته. انظر في هذا كله: الهداية: 12/1، والمغي: 165/1، والكافي: 1/1ه، والمقنع: 29/1، والمحرر: 10،9/1، والمذهب الأحد: ص5 ، وخصر ابن ميم: (ق- 13/ب)، والفروع وتصحيحه: 116/1، 117، واليدع: 83/1، 84، والإنصاف 97/1 - 99 والإقناع وشرحه: 92/1 والمنتهى وشرحه: 1/ 31، والشرح الممتع: 101/1- 103.
بني: إن خاف من تتنجسه ببوله لتطايره من سقرط الماء الذي استنجى به عليه فإنه يتحول عن موضع بوله ويستنجى في مكان آخر. انظر: الهداية: 12/1، والمغني: 166/1 ، والمقنع 31/1، والحرر: 10/1، والمبدع: 85/1، والإنصاف: 104/1، والإقناع وشرحه: 1/ 63، وغاية للرام: 261/1.
صفحہ 163