579

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (1) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (2) في باب المساقاة - حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه -: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (3) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة - أيضا -: أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر (4) أو الأرض الخراجية كما في الغنية (5) والسرائر (6) على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.

وكيف كان، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

وأما تعبير الأكثر (7) بما يأخذه، فالمراد به إما الأعم مما يبني على

صفحہ 212