578

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وينبغي (1) التنبيه على أمور:

الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (2) على النافع (3)، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة (4): عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (5)، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف (6).

صفحہ 211