580

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أخذه و (1) لو لم يأخذه فعلا، وإما المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها، فافهم.

ويؤيد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصا عبارة القواعد، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله: وإن عرف (2) أربابه (3).

ويؤيد الأول: أن المحكي عن الشهيد قدس سره - في حواشيه على القواعد - أنه علق على قول العلامة: " إن الذي يأخذه الجائر... إلى آخر قوله ": وإن لم يقبضها الجائر (4)، انتهى.

صفحہ 213