ثم هنا مسائل، تؤثر النية حكمها في الأثناء، وليست شرطا فيها، وبعضها ليس من الحبادات.
منها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة في الصلاة مع سكتة يسيرة، فإنه تبطل قراءته على الصحيح، وأما على عدم السكوت، فلا تؤثر نيته قطعا ومنها: لو نوى قطع السفر في أثناء سفر القصر، بأن عزم على الإقامة بموضعه. أوا الرجوع إلى وطنه، انقطع سفره، وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر.
ومنها : إذا نوى بمال التجارة القنية، انقطع حول التجارة، ولو نوى بما عنده للقنية الجارة، لم ينعقد عليه الحول، لأن مجرد هذه النية لا تؤثر إلا إذا اقترنت بالشراء والبيع.
و فيه وجه للكرابيسي من أصحابنا: أن بمجرد نية التجارة ينعقد الحول ويصير ذاك مال تجارة.
ومنها: إذا نوى جعل هذه الشاة هديا، أو أضحية، ولم يتلفظ بشيء. فالجديد الصحيح. أنها لا تصير بمجرد ذلك، والقديم تصير، واختاره ابن سريج
نامعلوم صفحہ