متجه، لأن الكفارة إنما تجب على المجامع في رمضان إذا أفسد به صوم يوم من رمضان الف لو كان العزم على الجماع مبطلا ، لزم أن لا يصادف الجماع صوما يبطله ، فينبغي آن لا تجب كفارة على مجامع في نهار رمضان أصلا كما لو كان أكل قبل الجماع، ولا ريب في أ ه الا يتأتى الجماع من شخص قبل العزم عليه، وهذا إشكال قوي لم أر أحدا تعرض إليه.
أما إذا قلب نية العبادات من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها.
وأما في الصوم، فيتخرج على الخلاف المتقدم.
الفان قلنا : إنه يخرج بنية القطع، فإن كان ذلك في رمضان وقلبه إلى غير صومه، بطل عن رمضان، ولا يصح له غيره، وإن كان في غيره، بأن كان في قضاء، فقلبه إلى نذر أو كفارة ونحو ذلك، لم يصح له ما نواه ثانيا، وبطل ما كان نواه أولا.
وهل يبطل الصوم من أصله، أم ينقلب نفلا؟
فيه خلاف له نظائر كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في القواعد الأصولية . وأما إذا فرع على الوجه الآخر فلا أثر لانتقاله، بل هو مستمر على ما نواه أولا.
وقد حكى القاضي حسين عن نص الشافعي، أنه قال في صوم المظاهر: إن صام فيها ايما تطوعا، أو غير النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف، وهذا ظاهر في أن تغير النية من اصوم الكفارة إلى صوم التطوع يفسد النية.
وقولنا في الصلاة، إنه يبطلها قلب النية، هو فيما إذا لم يكن لذلك سبب وإلا فقد نص الشافعي على أنه لو تحرم بالصلاة منفردا، ثم حضر جماعة يصلون، قال: أحببت أن اييسلم من ركعتين، تكونان له نافلة، فصحح قلب نية الفرض إلى النفل لما كان ذلك الحاجة
نامعلوم صفحہ