ضعيف.
الضرب الرابع : الصيام والاعتكاف. وهل يبطلان بقطع النية؟
فيه وجهان لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج، والأصح عند المتأخرين أنه لا يبطل، لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه عز وجل فأثر فيها قطع النية بخلاف الصوم.
والقول بالبطلان، اختاره جماعة، منهم : البندنيجي، والبغوي، والروياني . وذكر القاضي حسين أن في نص الشافعي ما يدل عليه.
أما إذا نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع، فقال النوي في شرح المهذب: المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، ثم حكى عن الماوردي نقل وجه، أنه لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل والجماع، واستضعفه(د) .
وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين، أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلا، وهو قوي
صفحہ 56