وجه الجواز: اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت، كما تقدم في ليلة الثلاثين من رمضان، والله أعلم.
ورابعها: لا ريب في أن النية لا يشترط استحضارها دائما فيما هي شرط فيه لتعذر ذلك.
افاكتفى الشارع باستصحابها مع عدم المنافي لها . وتكون النية في حال استصحابها حكمية والمنافي لها يكون بنية قطعها، والخروج من تلك العبادة، وبقلب العبادة من صفة إلى أخري.
والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب: الأول: الصلاة، وتبطل بنية الخروج منها، كما في الإسلام، وكذلك بالتردد في أنه هل خرج منها أم لا؟ لأن هذا التردد يناقض الجزم بالنية.
والثاني: الحج والعمرة، فلا يبطلان بنية الخروج قطعا، لأنها لا يبطلان بالفعل المفسد، فلأن لا ينقطعا بالنية أولى.
الثالث: الوضوء، وله اعتباران: أحدهما : حالة فعله، والنية معتبرة فيه جزما واستدامة، فإذا قطعها فيي أثنائه، انقطعت وهل يبطل ما مضى؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، كالصلاة وأصحهما: لا يبطل ، بل يجدد النية، ويأتي بما بقي ، لأن الوضوء خصال متعددة كن تفريقها بخلاف الصلاة، فإنها مرتبطة بعضها ببعض، ولا يصح تفريقها.
والاعتبار الثاني : بعد فراغه، فإن حكمه باق في رفع الحدث، فإذا نوى قطعه حينئذ لم ايقطع على المذهب، إذ ليس للنية حينئذ مدخل فيه، وإنما يبطل أثره الأحداث.
المنافية له. وفيه وجه للصيدلاني أن طهارته تبطل، وهو
نامعلوم صفحہ