ومنها : إذا صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة من غير اجتهاد، ثم بان أنها القبلة. لم تصح ومنها: لو شك في دخول الوقت، فصلى. ثم بان أن الوقت كان دخل، فإنه لا يجزىء.
وهل تبطل الصلاة من أصلها أو تنقلب نفلا؟ فيه خلاف يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
ومنها: لو صلى خلف من شك في صحة الاقتداء به، كالخنتى، ثم بان أنه رجل، فإن صلاته لا تصح.
ومنها: لو قصر الصلاة شاكا في جواز القصر، ثم بان له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.
ومنها: لو صلى على ميت، وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، فإن صلاته لا تصح أيضا.
ومنها : لو شك هل غسل الميت أم لا؟ فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بان أنه كان غسل، لم يصح تيممه.
ومنها: لو صام الأسير في مطمورة من غير اجتهاد، ثم بان أنه صام في الوقت، فإن صومه لا يصصح ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة، فنوى الصوم قبل أن يطلب الرقبة ثم طلب، ولم جد. فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد الطلب.
فهذه المسائل كلها جارية على هذه القاعدة، لعدم جزم النية فيها، وقد شذ عنها صور سيرة منها: لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو شك: فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة. وإن كان من شوال فهو يحج، ثم بان أنه من شوال، قال الأصحاب: ينعقد إحرامه بالحج. لأن الحج والإحرام يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
ولذلك جاز تعليق إحرامه على إحرام زيد دون بقية العبادات.
ومنها: لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة، إن كان وقتها باقيا اوالا افالظهر، فبان الوقت باقيا، فغي صحة الجمعة وجهان:
نامعلوم صفحہ