أنه يجزئه، وهو ضعيف.
وهذه المسائل كلها ترجع إلى قاعدة نذكرها هنا لتعلقها بالنية، وهي: أن ما أتى به المكلف في حال الشك، لا على وجه الاحتياط ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر ، فإنه لا يجزىء، لما ذكرناه من اشتراط الجزم بالنية.
وقولنا: على وجه الاحتياط، احترازا مما إذا شك : هل أصاب الثوب نجاسة أم لا فسله احتياطا، ثم بان أنه كان متنجسا، فإنه يجزىء. وكذلك المسألة السابقة . إذا كان احدثا وشك: هل توضا أم لا، فتوضأ احتياطا، ثم بان أنه كان محدثا . وكذلك من نسي اصلاة من الخمس، ولم يعرف عينها، فإنه يصلي الخمس ويبرا عما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط.
وقولنا: ولا لامتثال الأمر احترازا مما إذا اجتهد وغلب على ظنه بالاجتهاد شيء. فإن ه اجزىء تعاطيه، وإن كان الشك بعد قائما، لأنه مأمور بالعمل بما غلب على ظنه . نعم، إذا ايقن الخطأ بعد ذلك وجب عليه التدارك.
ومتى تجرد فعل العبادة مع الشك عن هذين القيدين، كان غير مجزىء، وبيانه بصور ام نها : لو هجم على أحد الإنائين من غير اجتهاد بعد تحقق وقوع النجاسة في أحدهما وقلنا: لا يجوز الهجم من غير أمارة، ثم تبين أن الذي توضا به كان الطاهر، فلا تصح اطهارته، ولا صلاته، فلو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين، فأما بعد التبين فيصح قطعا بناء على المشهور، وأن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية.
ومنها : إذا شك في جواز المسح على الخف، فمسح، ثم تيقن جوازه، فإنه يجب عليه إعادة المسح دون ما تقدمه، ويقضي ما صلى به.
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت، لم يصح تيممه.
ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة، ثم بان أن الوقت كان دخل قبل طلبه، لم يصح طلبه.
ومنها: لوتيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، فلا يجزيء تيممه.
نامعلوم صفحہ