شعبان، لا يصح، وهو ظاهر.
القسم الثالث: أن لا يجزم، ولا يستند إلى أصل، بل يقول: أصوم غدا إن كان من ارمضان، فإن لم يكن منه فتطوع. فبان أنه من رمضان، فلا يقع صومه عن رمضان، لأنه لما اليصمه على أنه فرض، ولم يستند إلى ظن أو استصحاب.
وقال المزني : يقع عن رمضان إذا بان أنه منه، كما إذا قال: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما، وإلا فهو تطوع، فبان سالما يجزئه . وفرق الأصحاب بينهما: بأن الأصل الهنا سلامة المال، فله استصحاب ذلك، ونظيره أن ينوي مثل هذا ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يصح، لأن الأصل بقاء رمضان.
وفي المسألة الأولى الأصل بقاء شعبان، أما إذا لم يردد نيته في هذه الصورة، بل جزم ابنية الصوم عن رمضان، فالمذهب أنه لا يصح، وإن تبين كونه من رمضان(د).
وحكى الإمام، وجهأ عن صاحب التقريب:
نامعلوم صفحہ