وإن كان مستنده في الجزم بكون غد من رمضان دلالة الحساب في ذلك، أو الاعتماد على قول من يعرف ذلك، أجرى الغزالي فيه الخلاف المتقدم، فيما إذا أخبره من يثق به.
وحكى الشيخ أبو حامد فيه وجهين: أنه يجزء عن رمضان إذا تبين كونه منه، وظاهر !
كلامه ترجيح عدم الإجزاء، وألحقه النوي بما إذا جزم في الصورة الأولى .
واعترض عليه في كل ذلك، بأن هذا يوم شك، وقد قال فيه : إنه لا يصح صومه عن رمضان، ويصح عن قضاء أو نذر أو كفارة، ويحرم أن يصوم فيه تطوعا لا سبب له فإن صام، لم يصح على الأصح .
القسم الثاني : أن يعتقد كون ذلك من رمضان، غير مستند إلى أصل أبدا، فيجزم بنية الصوم عنه، فلا أثر لهذا الاعتقاد، ولا يجزئه، وإن تبين أنه من رمضان بالاتفاق. فإن لم اتيبين، واستمر كونه من شعبان، وكان قد ردد النية، فقال: أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فتطوع.
قال في التتمة: يصح صومه عن النفل، لأن الأصل بقاء شعبان.
وأجرى ابن الرفعة فيه خلافا، وذلك إذا لم يقل بأن النفل المبتدأ بعد نصف
نامعلوم صفحہ