والبطلان مطلقا، وهو قول الصيمري.
والثالث: وهو الأصح، إن قصد الشك أو تعليق الصوم لم يصح، وإن قصد التبرك أوا عليق الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكنه صح.
الثانية : إذا نوت الحائض الصوم بالليل قبل انقطاع دمها، ثم انقطع قبل الفجر، فإن كانت ام بتدأة وقد تم لها أكثر الحيض، أو معتادة وعادتها أكثره، وهو ينتهي قبل الفجر، صحت نيتها، بلا خلاف.
فإن كانت لها عادات مختلفة، أو لم تكن لها عادة، ولا يتم لها أكثر الحيض قبل الفجر، الم تصح النية بلا خلاف.
وإن كانت عادتها مستمرة بمقدار دون أكثر الحيض، وكانت مدتها تتم قبل طلوع الفجر وجهان : أصحهما: أنه تصح نيتها، لأن الظاهر استمرار عادتها.
الثالثة: إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ثم تبين له من الليل أنه يقدم غدا فوى الصوم، وقدم ذاك من الغد، فوجهان: أصحهما: أيضا الإجزاء، لأنه بنى الصوم على أصل مضنون.
الرابعة : إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان، فهذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يعتقد كون ذلك من رمضان، مستندأ فيه إلى قول من يثق به ممن لا يثبت بقوله، كالنساء والعبيد، فيجزم بالنية لذلك، ثم تبين كونه من رمضان، فيجزئه ذلك، كمالو أخبره أحد هؤلاء بدخول وقت الصلاة. فإن قال في هذه الحالة: أصوم غدأ إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوع ، لم يصح صومه على ظاهر النص وإن بان أنه من رمضانا وفيه وجه أنه يصح.
ورأي إمام الحرمين طرد هذا الخلاف في حالة الجزم أيضا.
نامعلوم صفحہ